ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٢ - الحديث ٢٠
[الحديث ٢٠]
٢٠عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ ضُرَيْسِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ
و قال في المسالك: قد اختلف الأصحاب في إفادة تحليل الشريك الإباحة،
فذهب الأكثر إلى العدم، لاستلزامه تبعض سبب الإباحة، و مع أنه تعالى حصره في أمرين
العقد و الملك في قوله تعالى" إِلَّا عَلى
أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ*"
و قال أيضا فيه: لا شبهة في أن وطئ المالك للأمة التي انعتق بعضها غير جائز بالملك و لا بالعقد، و لا بأن تبيح الأمة نفسها، لأنه ليس لها تحليل نفسها.
و أما إذا هاياه و عقد عليها متعة في أيامها فالأكثر على منعه، لأنه لا يخرج عن كونه مالكا لذلك البعض بالمهاياة. و قال الشيخ في النهاية بالجواز، لرواية محمد بن مسلم و في الطريق ضعف، فالقول بالمنع أصح. و اعلم أنه لا يخفى أن المولى لو أذن لها في النكاح صح دواما و متعة، لاتحاد سبب الإباحة و المهر بينهما بقدر الاستحقاق [٢]. انتهى.
و سيأتي الخبر في أواخر أبواب الطلاق في باب السراري و ملك الأيمان عن محمد بن قيس بسند صحيح [٣].
الحديث العشرون: موثق.
[١]المسالك ١/ ٥١٢.
[٢]المسالك ١/ ٥١٣.
[٣]تحت الرقم: ٢٣.